محمد باقر الوحيد البهبهاني
261
الحاشية على مدارك الأحكام
ذهنه إلى ما ذكرت ، اللَّهم إلَّا بعد أن يسمع ذلك الاحتمال منكم ، وأيضا هذا مخالف لظاهر صحيحة ابن بزيع ، كما لا يخفى ، فتأمّل . وثالثا « 1 » : الكلام في الإشعار ، وفي ادعائه تأمّل ظاهر ، لمكان الاختلالات في آخر الخبر وتعدّد الاحتمالات ، سيّما وبعضها ظاهر في طهارة المحلّ ، مثل أن يكون قوله عليه السّلام : « وإن كان غير الشمس » بالغين المعجمة والراء ، كما وجدناه في أكثر نسخ التهذيب ، موافقا للاستبصار ، ويكون كلمة « إن » وصيلة في الموضعين ، ولا يخفى رجحانه على الشرطية بعد إمعان النظر . أو يكون شرطية ويكون قوله عليه السّلام : « وإن كانت رجلك . » مرتبطا باليبس بغير الشمس بعد إصابة الشمس ، بأنّ يكون المراد من قوله : « وإن أصابته الشمس » ذلك لا اليبس بالشمس ، فيكون عليه السّلام حكم بالطهارة به ، وبجواز الصلاة مع بقاء المحلّ على النجاسة بالأوّل ، وعدم الجواز مطلقا مع عدم إصابتها مطلقا والجفاف بغيرها . وهذا الاحتمال أظهر بحسب العبارة ، لخلوّها عن التكرار والتأكيد الذي هو خلاف الأصل . وعدم ظهور القائل به غير مضرّ بعد القول بالتوقّف في اشتراط طهارة محل السجود ، من جهة عدم ثبوتها من الخبر ، إذ لو سلَّمنا عدم ثبوت الإجماع لكن لا شك في عدم ظهور قائل بعدم الاشتراط ، فتدبّر . وعلى تقدير أن يكون « عين الشمس » بالعين المهملة والنون ، يحتمل أن يكون قوله بعد ذلك : « حتى ييبس » متعلقا بقوله : « فلا تصلّ » ويكون المراد اليبس بالشمس على قياس ما مرّ ، وما يقتضيه سياق العبارة . ومقرّب
--> « 1 » في النسخ زيادة : في .